محاربة الإسلام للمفاسد الاقتصادية : الاحتكار

1:11 م نشر في :











مضامين النصوص:

ـ الآية 29 من سورة النساء:

نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أكل لأموال الناس بغير وجه شرعي، وتقييد التجارة المشروعة بالتراضي القائم على تبادل المنافع بين البائع والمشتري.

ـ الحديث الأول، ص:60 ( ر- ت- إ):      

وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المحتكر بالآثم والعاص.

ـ الحديث الثاني، ص:60 ( ر- ت- إ):      

تبرئ الرسول صلى الله عليه وسلم من محتكر الطعام أربعين يوما لما يسببه ذلك من ضرر للناس.
  

الاستنتاج:

مفهوم الاحتكار:

هو شراء البضائع وخزنها حتى تقل في السوق  فيغلو ثمنها ويبيعها بثمن مرتفع.

حكمه:

 حرمه الإسلام لما فيه من الأضرار التالية:
ـ أكل أموال الناس بالباطل ـ التضييق عليهم وإلحاق الضرر بالمستهلك- إفساد العلاقات بينهم ، والمعاملات التجارية في الأسواق- وإهدار حرية التجارة والصناعة، وغلق أبواب الرزق- قتل روح المنافسة المشروعة المبنية على الإتقان والجودة والتفوق في مختلف المجالات.

أضراره على الفرد:

 يعود الإنسان على الطمع والجشع والأنانية- يعرض صاحبه إلى عقاب الله تعالى وسخطه.

شروط تحريم الاحتكار:
 1- أن يكون الشيء المحتكر زائدا عن حاجته وحاجة عياله سنة كاملة.
2 – أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيعها بثمن مرتفع مستغلا حاجة الناس إليها.
 3- أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه المواد المحتكرة، ويصيبهم بذلك الضرر.
                                                                                   


شارك الموضوع مع أصدقائك ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة عرب سوفت ©2012-2013 | جميع المواد الواردة في هذا الموقع حقوقها محفوظة لدى ناشريها